الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
386
تحرير المجلة ( ط . ج )
على اطلاقه - غير صحيح . كعدم صحّة الإطلاق في : ( مادّة : 751 ) إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إذا كان الطريق آمنا « 1 » . بل والصحيح أنّه لا يجوز أن يأخذ الرهن معه مطلقا ، إلّا إذا خاف عليه لو أبقاه في محلّه وكان نقله إلى بلد آخر أو محلّ آخر أحفظ ، فليتدبّر .
--> ( 1 ) ورد : ( إن كان ) بدل : ( إذا كان ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 417 . راجع : مجمع الأنهر 2 : 591 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 489 .